255

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة اذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجوينى قال القاضى اذا قال الصحابى من السنة كذا كقول علي من السنة أن لايقتل حر بعبد اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا قال التابعى من السنة كذا كان منزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن المسيب من السنة اذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم وكذا اذا قال الصحابى أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فانه يرجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وكذلك اذا قال رخص لنا فى كذا وقد نقل أبو النضر العجلى عن أحمد فى جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث فاذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله على النصف قيل له كيف لم تذهب إلى قول علي قال لان هذا يعنى قول زيد ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة

قال القاضى وهذا يقتصى أن قول التابعى من السنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه قدم قول زيد على قول علي لانه وافق قول سعيد انما هى السنة وبين أنه ليس بقياس قال وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي ذكره فى مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل فى المسند حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة قال شيخنا رضى الله عنه قلت ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد فى الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا

Bogga 265