249

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة نص عليه وبه قال الزهرى ومعمر وشعيب بن أبى حمزة فى مناولة المعين والشافعية وهذا أصح عند من يريد الرواية به وذكره أصحابنا فى المعين والمطلق وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه أبوسفيان عنهما لا يجوز بحال وقال الاوزاعى فى العرض يقول قرأت وقرىء وفى المناولة يدين به ولا يحدث به وقال أبو بكر الرازي اذا قال له قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب وقد علما ما فيه جاز ويقول فى ذلك حدثنى وأخبرني كما لو كتب كتابا بحضرة شهود يرون ذلك ثم قال اشهدوا على بما فيه جاز التحمل وان لم يعلما ما فيه أو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك وان كتب اليه بشىء فعلم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان جاز أن يقول أخبرنى ولايجوز أن يقول حدثنى قال أبو اليمان أجازنى أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث عن شعيب فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل فى كل أخبرنا والمنصوص عن أحمد انما هو فى مناولة ما عرفه المحدث وفى كتابه لا نفس الحديث قال المروذى قال أبوعبد الله اذا أعطيتك كتابى وقلت لك أروه عنى وهو من حديثى فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولابى طالب مناولة وقال عبد الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين الكتابين فقال ضعهما فعارض بهما حرفا حرفا فلما جاء دفعهما اليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب اليه أبو مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بها وقال أبو بكر الصيرفى فيما اذا ناوله كتابا وقال حدثنى بجميع ما فى هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت فان قال أخبرنا اجازة جاز ذكره أبو الطيب

Bogga 259