161

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة فأما شرعا ففعله حجة فيما ظهر وجهه ان كان واجبا وجب علينا وان كان ندبا ندب لنا وان كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة قال وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا فى ذلك قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الاشعرية وبعض الشافعية والتميمى صاحبنا قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم والا تناقض قوله

Bogga 168