349

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - وَصرح بِالْمَنْعِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق
وَخَالف الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقَالَ إِذا عرف الْمُحدث والقارئ ٢ ذَلِك الحَدِيث فأرجو أَن يجوز ذَلِك وَالْبَيَان أولى أَن يَقُول كَمَا كَانَ
قَالَ الشَّيْخ وَالطَّرِيق ٣ أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور ثمَّ يَقُول قَالَ وَذكر الحَدِيث وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ
قَالَ وَإِذا ٤ جوز الْإِطْلَاق فالتحقيق أَنه بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى ٥ إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ
الثَّامِن عشر
الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ ٦ وَسلم إِلَى الرَّسُول وَلَا عَكسه وَإِن جَازَت الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاختلافه
وَسَهل فِي ذَلِك أَحْمد ٧ وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب
قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب وَالله أعلم جَوَازه لِأَنَّهُ لَا يخْتَلف بِهِ هُنَا ٨ معنى

1 / 389