279

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - الْمَالِكِي
وَلَو قَالَ أجزت لمن شَاءَ الْإِجَازَة فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ اجزت لمن شَاءَ فلَان وَأكْثر ٢ جَهَالَة من حَيْثُ أَنَّهَا معلقَة بِمَشِيئَة من لَا يحصر عَددهمْ
ثمَّ هَذَا فِيمَا إِذا أجَاز لمن شَاءَ ٣ الْإِجَازَة مِنْهُ لَهُ فَإِن أجَاز لمن شَاءَ الرِّوَايَة عَنهُ فَهَذَا أولى بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ تَصْرِيح بِمُقْتَضى ٤ الْحَال لَا تَعْلِيق حَقِيقَة وَلِهَذَا أجَاز بعض أَصْحَابنَا أَن يَقُول بِعْتُك هَذَا بِكَذَا إِن شِئْت فَيَقُول ٥ قبلت
قلت وَهُوَ الْأَصَح فِي الْمَذْهَب

1 / 319

Muqnic Fi Culum Hadith | Usul