267

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح
وَلَا نسلم أَنه يَقْتَضِيهِ بل كَلَام الشَّيْخ يشْعر بِأَنَّهُ إِذا ٢ نقل حَدِيث من كتاب وعزي إِلَيْهِ لَا يجوز فِيهِ الْإِبْدَال سَوَاء نقلنا فِي تأليف لنا أَو لفظا ٣
وَعبارَة صَاحب الاقتراح الِاصْطِلَاح على أَن لَا يُغير الْأَلْفَاظ بعد الأنتهاء إِلَى الْكتب ٤ المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا
وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يدل على امْتِنَاعه ٥ وَفِيه ضعف
وَقبل الِانْتِهَاء إِلَيْهَا يَنْبَغِي أَن يحفظ فِي أَسمَاء رِوَايَتهَا إِذا تصرف فِيهَا شُرُوط ٦ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَا يزِيد فِي تَعْرِيف الرَّاوِي بِمَا لَو عرض عَلَيْهِ لم يختره
قَالَ وَبَعض الْمُحدثين ٧ لَا يلْتَزم عدم الزِّيَادَة وَالنَّقْص فيزيد تَارِيخ السماع وَتَعْيِين الْقَارئ والمخرج قَالَ وَلَا ٨ يجْرِي ذَلِك على قانون الْأُصُول
الْخَامِس
اخْتلف أهل الْعلم فِي صِحَة سَماع من ينْسَخ عِنْد الْقِرَاءَة ٩
فال إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ لَا يَصح السماع

1 / 307