257

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١
- قلت خَالف ابْن مَنْدَه فِي جُزْء لَهُ فَقَالَ إِن البُخَارِيّ حيق قَالَ قَالَ فلَان فَهُوَ تَدْلِيس ٢ وَهُوَ يعبد فقد قَالَ ابْن الْقطَّان لما ذكر تَدْلِيس الشُّيُوخ قَالَ لم يَصح ذَلِك عَن البُخَارِيّ قطّ ٣
وأوضع الْعبارَات فِي ذَلِك أَن يَقُول قَالَ فلَان اَوْ ذكر فلَان من غير قَوْله لي وَلنَا وَنَحْو ٤ ذَلِك
وَهُوَ أَيْضا مَحْمُول على السماع إِذا عرف اللِّقَاء أَي وَسلم الرَّاوِي من التَّدْلِيس على ٥ مَا تقدم فِي فرع المعضل لَا سِيمَا إِن عرف أَنه لَا يَقُول قَالَ إِلَّا فِيمَا سَمعه مِنْهُ وَقد خصص ٦ الْخَطِيب القَوْل

1 / 296