251

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - وَالصَّوَاب فِي هَذِه الْأَزْمَان التبكير بِهِ من حِين يَصح سَمَاعه إِذْ الْمَقْصُود إبْقَاء سلسة ٢ الْإِسْنَاد وَأما كِتَابَته وتقييده فَمن حِين أَهله لَهُ
وَيخْتَلف باخْتلَاف الْأَشْخَاص وَلَا يتَقَيَّد ٣ بسن مَخْصُوص
فَقَالَ مُوسَى بن هَارُون إِذا فرق بَين الْبَقَرَة وَالدَّابَّة
وَقَالَ أَحْمد إِذا عقل ٤ وَضبط فَذكر لَهُ عَن رجل أَنه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنة فَأنْكر قَوْله ٥ وَقَالَ بئس القَوْل
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصَّنْعَة ذَلِك أَن أَقَله سنّ مَحْمُود بن الرّبيع ٦ الَّذِي قَالَ عقلت من النَّبِي ﷺ مجة مجها فِي وَجْهي وَإِنِّي ابْن خمس سِنِين من دلو وَفِي رِوَايَة ٧ أُخْرَى أَنه كَانَ ابْن أَربع تراجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَتى يَصح سَماع

1 / 290