251

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - وَالصَّوَاب فِي هَذِه الْأَزْمَان التبكير بِهِ من حِين يَصح سَمَاعه إِذْ الْمَقْصُود إبْقَاء سلسة ٢ الْإِسْنَاد وَأما كِتَابَته وتقييده فَمن حِين أَهله لَهُ
وَيخْتَلف باخْتلَاف الْأَشْخَاص وَلَا يتَقَيَّد ٣ بسن مَخْصُوص
فَقَالَ مُوسَى بن هَارُون إِذا فرق بَين الْبَقَرَة وَالدَّابَّة
وَقَالَ أَحْمد إِذا عقل ٤ وَضبط فَذكر لَهُ عَن رجل أَنه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنة فَأنْكر قَوْله ٥ وَقَالَ بئس القَوْل
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصَّنْعَة ذَلِك أَن أَقَله سنّ مَحْمُود بن الرّبيع ٦ الَّذِي قَالَ عقلت من النَّبِي ﷺ مجة مجها فِي وَجْهي وَإِنِّي ابْن خمس سِنِين من دلو وَفِي رِوَايَة ٧ أُخْرَى أَنه كَانَ ابْن أَربع تراجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَتى يَصح سَماع

1 / 290