247

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - وَأما أَلْفَاظ الْجرْح فمراتب
أولاها لين الحَدِيث فَيكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ اعْتِبَارا ٢
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِذا قلت لين لم يكن سَاقِطا مَتْرُوك الحَدِيث وَلَكِن مجروحا بِشَيْء لَا يسْقط ٣ عَن الْعَدَالَة
ثَانِيهمَا لَيْسَ بِقَوي فَيكْتب حَدِيثه إِلَّا أَنه دون لين
ثالثهما ضَعِيف الحَدِيث ٤ وَهُوَ دون الثَّانِي لَا يطْرَح حَدِيثه بل يعْتَبر بِهِ
رَابِعهَا مَتْرُوك الحَدِيث أَو ذاهبه أَو كَذَّاب ٥ فَهُوَ سَاقِط لَا يكْتب حَدِيثه
قَالَ الْخَطِيب أرفع الْعبارَات فِي أَحْوَال الروَاة أَن يُقَال إِنَّه ٦ حجَّة أَو ثِقَة وأدونها أَن يُقَال كَذَّاب سَاقِط
وَقَالَ أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ لَا يتْرك حَدِيث رجل ٧ حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على ترك حَدِيثه

1 / 286