235

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - فَلَا يقْدَح فِيهِ
وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور ٢ الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين
وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ٣ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله ﷺ إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر ٤ إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج

1 / 274