233

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - قَالَ النَّوَوِيّ وكل هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا وَلَا يقوى الْفرق بَينه وَبَين ٢ الشَّهَادَة
قلت بل هُوَ مُوَافق لمذهبنا كَمَا ستعلمه
وَقَالَ فِي شرح مُسلم الْمُخْتَار الْأَظْهر ٣ قبُول تَوْبَته كَغَيْرِهِ من أَنْوَاع الْفسق
قَالَ وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَاله التَّغْلِيظ ٤ وتعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع مِنْهُ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ ﵊ ٥ إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحدكُم
قلت وَيُؤَيِّدهُ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه إِذا شهد فَاسق أَو ٦ عَدو ثمَّ تابا وأعادا شهادتها لَا تقبل
وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لم تقبل ٧ شَهَادَته أبدا

1 / 272