233

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - قَالَ النَّوَوِيّ وكل هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا وَلَا يقوى الْفرق بَينه وَبَين ٢ الشَّهَادَة
قلت بل هُوَ مُوَافق لمذهبنا كَمَا ستعلمه
وَقَالَ فِي شرح مُسلم الْمُخْتَار الْأَظْهر ٣ قبُول تَوْبَته كَغَيْرِهِ من أَنْوَاع الْفسق
قَالَ وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَاله التَّغْلِيظ ٤ وتعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع مِنْهُ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ ﵊ ٥ إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحدكُم
قلت وَيُؤَيِّدهُ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه إِذا شهد فَاسق أَو ٦ عَدو ثمَّ تابا وأعادا شهادتها لَا تقبل
وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لم تقبل ٧ شَهَادَته أبدا

1 / 272