225

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١
- وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال
أَصَحهَا عدم قبُوله
وَثَانِيها نعم
وَهَذَا ٢ قَول من اكْتفى بِالْإِسْلَامِ خَاصَّة
ثَالِثهَا إِن كَانَ الْمُنْفَرد بالرواية عَنهُ لَا يروي إِلَّا عَن ٣ عدل كَابْن مهْدي واكتفينا فِي التَّعْدِيل بِوَاحِد قبل وَإِلَّا فَلَا
وَرَابِعهَا إِن كَانَ مَشْهُورا فِي ٤ غير الْعلم بالزهد أَو النجدة قبل وَإِلَّا فَلَا
وَهُوَ قَول ابْن عبد الْبر
خَامِسهَا سلف
وَذكر ٥ الشَّيْخ فِي النَّوْع السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ عَن ابْن عبد الْبر أَنه قَالَ كل من لم يرو عَنهُ إِلَّا ٦ رجل وَاحِد فَهُوَ عِنْدهم مَجْهُول إِلَّا أَن يكون رجلا مَشْهُورا فِي غير حمل الْعلم كاشتهار مَالك ٧ بن دِينَار بالزهد وَعَمْرو بن معدي كرب بالنجدة

1 / 264