217

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب للأصوليين
الثَّامِنَة فِي رِوَايَة الْمَجْهُول وَهُوَ أَقسَام
أَحدهمَا مَجْهُول ٢ الْعَدَالَة ظَاهرا وَبَاطنا
وَلَا يقبل عِنْد الجماهير وَعَن أبي حنيفَة قبُوله
قلت وَقيل إِن ٣ كَانَ الرَّاوِي عَنهُ لَا يروي إِلَّا عَن عدل قبل وَإِلَّا فَلَا
وَثَانِيهمَا مَجْهُول الْعَدَالَة بَاطِنا ٤ دون الظَّاهِر وَهُوَ المستور
فيحتج بهَا بعض من رد الأول وَهُوَ قَول بعض الشافعيين وَبِه قطع ٥ سليم الرَّازِيّ قَالَ لِأَن أَمر الْأَخْبَار مَبْنِيّ على حسن الظَّن بالراوي وَلِأَن رِوَايَة الْأَخْبَار ٦ تكون عِنْد من يتَعَذَّر عَلَيْهِ معرفَة الْعَدَالَة فِي الْبَاطِن فاقتصر فِيهَا على معرفَة ذَلِك فِي الظَّاهِر ٧ وتفارق الشَّهَادَة فَإِنَّهَا تكون عِنْد الْحُكَّام وَلَا يتَعَذَّر ذَلِك عَلَيْهِم فَاعْتبر فِيهَا الْعَدَالَة ٨ ظَاهرا وَبَاطنا
قَالَ الشَّيْخ وَيُشبه أَن يكون الْعَمَل على هَذَا فِي كثير من كتب الحَدِيث فِي ٩ جمَاعَة من الروَاة تقادم الْعَهْد بهم وتعذرت خبرتهم بَاطِنا
وَصَححهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ

1 / 256