210

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - مَرْزُوق وَغَيرهم
وَاحْتج مُسلم بِسُوَيْدِ بن سعيد وَجَمَاعَة اشْتهر الطعْن فيهم
وَذَلِكَ دَال ٢ على أَنهم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْجرْح لَا يقبل إِلَّا إِذا فسر سَببه
وَقد قيل لشعبة لم تركت حَدِيث ٣ فلَان قَالَ رَأَيْته يرْكض على برذون
وَسُئِلَ مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن حَدِيث صَالح المري فَقَالَ مَا ٤ يصنع بِصَالح ذكر يَوْمًا عِنْد حَمَّاد بن سَلمَة فَامْتَخَطَ حَمَّاد
قلت ومجموع الْخلاف فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ٥ للأصوليين أَرْبَعَة مَذَاهِب
أَحدهمَا مَا ذكره الشَّيْخ أَنه يجب ذكر سَبَب الْجرْح دون التَّعْدِيل ٦ لِأَن الْجرْح يحصل بخصلة وَاحِدَة فيسهل ذكرهَا بِخِلَاف التَّعْدِيل وَلِأَنَّهُ قد يظنّ مَا لَيْسَ بجارح ٧ جارحا كَمَا تقدم
وَثَانِيهمَا عَكسه لِأَن الْعَدَالَة يكثر التصنع فِيهَا يتسارع النَّاس إِلَى الثَّنَاء ٨ على الظَّاهِر بِخِلَاف الْجرْح
وَثَالِثهَا لَا بُد من بَيَان سببهما للمعنيين السَّابِقين حَكَاهُ إِمَام

1 / 249