182

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١
- النَّوْع التَّاسِع عشر
المضطرب
وَهُوَ الَّذِي يرْوى على أوجه مُخْتَلفَة مُتَسَاوِيَة
فَإِن رجحت ٢ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِحِفْظ راويها أَو كَثْرَة صحبته للمروي عَنهُ أَو غير ذَلِك من وُجُوه الترجيحات ٣ الْمُعْتَمدَة فَالْحكم للراجحة وَلَا يكون مضطربا
وَإِنَّمَا يُسمى مضطربا عِنْد تساويهما
وَقد ٤ يَقع الِاضْطِرَاب فِي متن الحَدِيث وَقد يَقع فِي الْإِسْنَاد من راو أَو جمَاعَة
وَالِاضْطِرَاب مُوجب ٥ ضعف الحَدِيث لإشعاره بِأَنَّهُ لم يضْبط
وَمثله ابْن الصّلاح بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ٦ ﷺ فِي الْمُصَلِّي إِذا لم يجد عَصا ينصبها بَين يَدَيْهِ فليخلط خطا
وَهَذَا ٧ الحَدِيث قد صَححهُ الإِمَام أَحْمد وَابْن حبَان وَغَيرهمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا بَأْس بِهِ فِي مثل هَذَا ٨ الحكم إِن شَاءَ اله
وَكَأَنَّهُم رَأَوْا أَن هَذَا الِاضْطِرَاب لَيْسَ قادحا

1 / 221