169

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - الزِّيَادَات فِي وقائع فَلَا تقبل رِوَايَته لِأَنَّهُ مُتَّهم وَإِن كَانَ على سَبِيل الشذوذ قبلت ٢
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَإِذا أسْند الحَدِيث وأرسلوه أَو رَفعه ووقفوه أَو وَصله وقطعوه فَحكمه ٣ حكم الزِّيَادَة فِي التَّفْصِيل السالف
قَالُوا وَإِذا زَاد الرَّاوِي الْوَاحِد فِي الحَدِيث مرّة وَحذف ٤ أُخْرَى وَالْحَال كَمَا تقدم من اتِّحَاد الْمجْلس وَالْإِعْرَاب فالاعتبار بِكَثْرَة المرات إِلَّا أَن يَقُول ٥ الرَّاوِي سَهَوْت فِيهَا ثمَّ تذكرت فَيَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فَإِن تَسَاويا فبالزيادة
وَالله أعلم

1 / 208