127

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١
- النَّوْع الثَّالِث عشر
معرفَة الشاذ
وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَجَمَاعَة م عُلَمَاء الْحجاز مَا ٢ روى الثِّقَة مُخَالفا لرِوَايَة النَّاس لَا أَن يروي مَا لَا يروي غَيره
قَالَ الخليلي وَالَّذِي عَلَيْهِ ٣ حفاظ الحَدِيث أَن الشاذ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد يشذ بِهِ ثِقَة أَو غَيره فَمَا كَانَ عَن غير ٤ ثِقَة فمتروك وَمَا كَانَ عَن ثِقَة توقف عيه وَلَا يحْتَج بِهِ
وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ مَا انْفَرد بِهِ ثِقَة ٥ وَلَيْسَ لَهُ أصل بمتابع
وَذكر أَنه يغاير الْمُعَلل من حَيْثُ أَن الْمُعَلل وقف على علته الدَّالَّة ٦ على جِهَة الْوَهم فِيهِ والشاذ لم يُوقف فِيهِ على عِلّة كَذَلِك
وَمَا ذكرَاهُ أَعنِي الخليلي وَالْحَاكِم ٧ يشكل بِمَا ينْفَرد بِهِ الْعدْل الْحَافِظ الضَّابِط كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ حَدِيث فَرد ٨ تفرد بِهِ

1 / 165