111

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - الْإِجْمَاع عَلَيْهِ
وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين ٢ وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة
وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار ٣ اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ ٤ أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال
الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن ٥ فلَانا قَالَ كَذَا
كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا
فَالْأَصَحّ أَن وَعَن ٦ سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم
قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة
وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة ٧ يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع
الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث ٨ من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه ٩ بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده ١٠ حَدِيث البُخَارِيّ

1 / 149