451

Muqarrar

المقرر على أبواب المحرر

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Daabacaha

دار الرسالة العالمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Gobollada
Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وفيه: حارثةُ بن محمد، وقد ضعفه غير واحد (١).
باب زكاة الزروع والثمار
[٩٧١] عن أبي سعيد الخُدري ﵁، قال: قَالَ رسُول اللَّه ﷺ: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ (٢) أواقٍ صدقةٌ، وليْسَ فيما دون خَمْسِ (٣) ذَوْدٍ صدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ (٤) أوسُقٍ صدَقَةٌ" (٥).
ولمسلم: "من تَمْرٍ ولا حَبٍّ" (٦).
وفي لفظ: "ثَمَر" بالثاء المثلثة (٧).
ولأحمدَ: قَالَ: "الوَسْقُ سِتُّون صاعًا" (٨).

= أبي الرجال ضعيف". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٠٥): "وفيه حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف" وكذا قَالَ في "التقريب". وأخرجه الترمذي (٦٣٢). والدارقطني (٢/ ٩٢) من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه. موقوفًا، ومن رواية معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التلخيص": "وصحح الدارقطني في "العلل" الموقوف".
(١) قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٦٦).
(٢) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (١٤٠٥) و"المسند" (١١٠٣٠).
(٣) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (١٤٠٥) و"المسند" (١١٠٣٠).
(٤) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (١٤٠٥) و"المسند" (١١٠٣٠).
(٥) أخرجه البخاري (١٤٠٥) و(١٤٤٧) و(١٤٥٩) و(١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩) (١)، واللفظ للبخاري (١٤٠٥).
(٦) أخرجه مسلم (٩٧٩) (٤).
(٧) أخرجه مسلم (٩٧٩) (٥) لفظ عبد الرزاق، وأخرجه هو في "المصنف" (٧٢٥٤) به.
(٨) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١١٧٨٥)، وابن ماجه (١٨٣٢) من حديث أبي البختري =

1 / 454