11Hordhaca Usuusha Xadiithkaمقدمة في أصول الحديثShah Waliullah Dehlawi - 1052 AHعبد الحق الدهلوي - 1052 AHTifaftireسلمان الحسيني الندويDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1406 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of the Hadith Scholars•GobolladaSacuudi CarabiHindiya•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaBoqorrada Mughal (Hindiya), 932-1274 / 1526-1858السَّاقِط ثِقَة أَولا لِأَن التَّابِعِيّ قد يروي عَن التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعين ثِقَات وَغير ثِقَاتوَعند أبي حنيفَة وَمَالك الْمُرْسل مَقْبُول مُطلقًاوهم يَقُولُونَ إِنَّمَا أرْسلهُ لكَمَال الوثوق والاعتماد لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة وَلَو لم يكن عِنْده صَحِيحا لم يُرْسِلهُ وَلم يقل قَالَ رَسُول ﷺوَعند الشَّافِعِي إِن اعتضد بِوَجْه آخر مُرْسل أَو مُسْند وَإِن كَانَ ضَعِيفا قبل وَعَن أَحْمد قَولَانِوَهَذَا كُله إِذا علم أَن عَادَة ذَلِك التَّابِعِيّ أَن لَا يُرْسل إِلَّا عَن الثِّقَات وَإِن كَانَت عَادَته أَن يُرْسل عَن الثِّقَات وَعَن غير الثِّقَات1 / 43NuqulLa wadaagWeydiiso AI