348

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

رباط (1)، والمضعف كابن ظبيان (2) فلا حجة فيه.

السادس: روى الشيخ في حديث مرسل، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد) (3).

وذكر في حديث ضعيف، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا) (4) والسن (5): السيل، وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا يجب خلافه، والثاني محمول على أولوية غيره فلا ينافي.

السابع: يستحب إسباغ ماء الوجه لأن فيه غضونا (6)، ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع.

الثامن: لو غسل منكوسا، قال الشيخ: لا يجزيه (7). خلافا للمرتضى مع أنه

Bogga 31