332

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

القربة (1).

لنا: الآية فإنها تدل على نية الاستباحة.

ويجب أن تقع مقارنة لغسل الوجه، لأنه مبدأ للطهارة، فلو تراخت عنه لوقع غير منوي.

ويستحب إيقاعها عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه.

وتشتمل النية أفعال الطهارة المسنونة والواجبة، لأن غسل اليدين للوضوء من أفعاله، فجاز إيقاع النية عنده، وجوز الشافعية ذلك بشرط بقاء الذكر إلى غسل الوجه (2)، والمعتمد ما قلناه. ويتضيق عند غسل أول جزء من الوجه الذي هو أول واجباته، ولا يجوز تقديمها على غسل اليدين ولو بالزمن اليسير، خلافا لأحمد (3)، وإلا فإن استحضرت حالة الغسل فتلك أخرى مجددة وإلا وقع غير منوي فلا يكون مجزيا.

ويجب استدامتها حكما بمعنى أنه لا ينتقل إلى نية منافية لها، ولا يشترط الاستمرار حقيقة للمشقة. نعم، يستحب، لتقع جميع الأفعال مقترنة بالنية.

وهل يشترط نية الوجوب أو الندب؟ الوجه اشتراطه، لأنه فعل مشترك فلا يتخصص إلا بالنية، وبالقياس على واجبات العبادات.

فروع:

الأول: لو نوى ما لا يشرع له الطهارة كالأكل، والبيع، والتبرد لم يرتفع حدثه إجماعا، لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلا تكون حاصلة له، كالذي لم ينو.

شيئا.

Bogga 15