305

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بظاهر الذراع) (1) والمراد بالفرض ها هنا التقدير لا الوجوب.

مسألة: قال علماؤنا: يستحب الوضوء بمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجزي في الوضوء أقل منه (2).

لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) ومع تحقق الامتثال بما (4) يسمى غسلا يحصل الإجزاء.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله تعالى تعالى من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير) (5).

ويدل على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء) (6).

وروى عن سليمان بن حفص المروزي (7)، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:

(الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله: خمسة أمداد، والمد: وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم: وزن ستة دوانيق، والدانق: وزن ست حبات، والحبة: وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره) (8).

Bogga 309