Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
الحربي (1) يقول حديث بسرة إنما هو شرطي (2) عن امرأة ورده يحيى (3) بن معين فلم يقبله، ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء.
وعن الثالث: إن المراد باللمس، الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على ما اتفق عليه المفسرون.
وعن الرابع: إنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلمنا، لكن السبب إنما يقوم مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة، وهذه حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.
فروع:
الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة (5).
الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك وربيعة: إن كان بشهوة نقض (7).
Bogga 216
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592