481Mumtic Fi Sharh Muqnicالممتع في شرح المقنعZain al-Din Ibn al-Munajjā - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHTifaftireعبد الملك بن عبد الله بن دهيشDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مNoocyadaHanbali Jurisprudence and its Principles•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinوأما كون المرأة تقوم وسط المأمومات إذا صلت بهن؛ فلأن ذلك يروى عن عائشة (١) وأم سلمة ﵄ (٢).ولأن وقوفها وسطهن أستر لها أشبه إمام العراة.وفي قوله: إذا صلت امرأة بنساء إشعار بأن النساء يصلين جماعة. وقد صرح باستحباب ذلك المصنف وغيره؛ لما تقدم من حديث أم ورقة (٣)، ولفعل عائشة، وأم سلمة.(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٤٠٤ كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة».وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٣١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٥٠٨٦) ٣: ١٤١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ٤٠٥ كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا».وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٣١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٥٠٨٢) ٣: ١٤٠ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.(٣) حديث أم ورقة سبق ذكره ص: ٤٧٥.1 / 494NuqulLa wadaagWeydiiso AI