406

Mumtic Fi Sharh Muqnic

الممتع في شرح المقنع

Tifaftire

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
وأما كون المأموم يسجد إذا لم يسجد الإمام على روايةٍ؛ فلأن صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكمالها فإن لم يجبرها الإمام جبرها المأموم.
وأما كونه لا يسجد على روايةٍ؛ فلأن المأموم إنما يسجد تبعًا. فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم.
ولا بد أن يلحظ أن ترك الإمام السجود لعذر لأنه لو ترك الواجب عمدًا (١) قبل السلام لغير عذر بطلت صلاته وصلاة المأموم جميعًا: أما صلاته؛ فلأنه فعل ما أبطل صلاته عمدًا أشبه ما لو تكلم عمدًا. وأما صلاة المأموم؛ فلأنه اقتدى بمن صلاته باطلة.

(١) ساقط من ب.

1 / 419