370

Mukhtasar Zawaid Musnad Bazzar

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Tifaftire

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Daabacaha

مؤسسة الكتب الثقافية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِن صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِي حَقَّها فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا (^١) إِلَّا جِيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ (**) قَرْقَر تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَدَت (^٢) أُخْرَاهَا (^٣) أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ وَيَرَى سَبِيلَهُ".
[قَالَ: البَّزارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ].
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[٦٠٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَة، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - (هُوَ) (^٤): ابنُ إِبْرَاهِيمَ (الغَفَارِيُّ) (^٤) - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد (^٥) (بنِ أَسَلَمَ) (^٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ظَهَرَتْ لَهُمْ الصَّلاةُ فَقَبِلُوهَا (^٦)، وَخُفِيَتْ لَهُم الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا، أُولَئِكَ هُم المُنَافِقُونَ".
قَالَ: لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْراهِيمَ.
وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[٦٠٨] كشف (٨٨٣) مجمع (٣/ ٦٤). وقال: رواه البزار، وفيه عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.

(^١) قوله: "رسلها ونجدتها" الرسل: الهينة والتأني، والنجمة: الشدة.
(**) في حاشية (ب): القاع: المكان المستوي من الأرض القرقر. . . .
(^٢) في الأصلين: نفذت. بالذال المعجمة وهو تصحيف.
(^٣) في (ب): آخرها.
(^٤) سقط من (ش).
(^٥) في (ش): يزيد وهو تحريف.
(^٦) في (م): فصلوها.

1 / 372