159

Mukhtasar Zawaid Musnad Bazzar

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Tifaftire

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Daabacaha

مؤسسة الكتب الثقافية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

[قَالَ]: سَمِعْتُ أَبَا الْجَنُوبِ يَقُولُ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ يَسْتَقِي مَاءً (^١) لِوُضُوئهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَسْتَقِي لَك؟ قَالَ: [لَا، رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَسْتَقِي لَكَ؟ قَالَ] (^٢): ما أُحِبُّ أَنْ يُعِينَني عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءٍ لِوُضُوئِهِ، فَقلْتُ: أَلَا أُعِينُكَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ أَن يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ".
قَالَ [الْبَزَّارُ]: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيّ (^٣) ﷺ إِلَّا عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو الجَنُوبِ ضَعِيفٌ.
[١٦٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مِسْكِينٍ، ثَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ -[هُوَ ابنُ بِلَالٍ] (^٤)، عَنْ كَثِيرٍ -[هُوَ ابنُ زَيْدٍ] (^٤)، عَنْ الوَلِيدِ [هُوَ ابنُ رَبَاح] (^٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُقْبَلُ (^٥) صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (^٦).

[١٦٣] كشف (٢٥٢) مجمع (١/ ٢٣٢). وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال: محمد بن عبد اللَّه بن عمار الموصلي ثقة.

(^١) قوله: "يسقى ماء" أي يأخذه من البئر أو النهر أو غيره.
(^٢) سقط من (ش).
(^٣) في (ش): رسول اللَّه.
(^٤) سقطت من (ش).
(^٥) في (ب): يقبل.
(^٦) "الغلُول": أخذ شيء من الغنائم قبل تفريقها وتقسيمها.

1 / 161