360

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Daabacaha

مركز النور للدراسات والأبحاث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Kuwayt
وَيُسْتَتَابُ ثُمَّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ، وَقِيلَ: يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ، وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ المُسْلِمِينَ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ.

ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس، ولو ذكر عذرا للتأخير لم يقتل وإن كان فاسدا كما لو قال صليت وإن ظُن كذبه (ويستتاب) فورا ندبا، ولا يضمنه قاتله (^١) قبل التوبة وإن أثم، أما جاحدها فوجوبا؛ لأن ترك استتابته يوجب تخليده في النار (ثم يضرب عنقه) بالسيف لا بغيره؛ للأمر بإحسان القِتلة، (وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) ورُدَّ بأن ليس إحسانا للقِتلة (ويُغَسَّل ويُصلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره (^٢) بل يترك كبقية أصحاب الكبائر.

(^١). أي إن كان مسلمًا ليس مهدرًا أما إن قتله مسلم مهدر فيضمنه كما أفاده الشارح في شروط القود ٨/ ٣٩٩.
(^٢). ويحرم وطء قبره أو الجلوس عليه كما ذكره الشارح في فصل الدفن ٣/ ١٧٥.

1 / 376