269

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Tifaftire

محمد ناصر الدين الألباني

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

السادسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
٩٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ (١). (م ٥/ ٧٥)
٩٨٦ - عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ وَصِيًّا (٢) فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي (٣) فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ (٤) فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ. (م ٥/ ٧٥)
باب: وصية النبي ﷺ بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد (٥)
٩٨٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ (٦) أَهَجَرَ (٧) اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنْ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا. (م ٥/ ٧٥)
باب: النهي أن يعود في الصدقة
٩٨٨ - عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٨) فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ (٩) فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ (١٠) وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يقيء (١١) ثم يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (م ٥/ ٦٣)
٩٨٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (م ٥/ ٦٤ - ٦٥)

(١) تعني بشيء من الخلافة لأحد، بدليل الرواية الآتية، وإلا فقد أوصى بأمور كثيرة منها قوله ﷺ: أوصيكم بثلاث ... الحديث كما يأتي بعد بابين.
(٢) يعني بالخلافة.
(٣) بالفتح وقد يكسر (الحضن)، وهو ما دون الإبط إلى الكشح.
(٤) أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(٥) هو إكرامهم وإعانتهم على سفرهم، ولو كانوا كفارا.
(٦) الأصل "قالوا: وما شأنه" والتصحيح من "مسلم".
(٧) أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض.
(٨) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. و(العتيق) الفرس النفيس الجواد السابق.
(٩) أي قصر في القيام بعلفه ومؤونته.
(١٠) وفي رواية لمسلم: "لا تشتره، وإن أعطيتَه بدرهم".
(١١) ليس في "مسلم" "يقيء ثم" وإنما هي في حديث ابن عباس بعده.

2 / 260