Mukhtasar Sahih Muslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Tifaftire
محمد ناصر الدين الألباني
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Daabacaad
السادسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
باب: في نكاح البكر
٧٩٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ بنات فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بنات وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا. (م ٤/ ١٧٦)
باب: لَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
٨٠٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ (١) أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (٢). (م ٤/ ١٣٩)
باب: النظر إلى المرأة لمن يريد التزوج
٨٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ في عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (٣) هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ في بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. (م ٤/ ١٤٢ - ١٤٣)
باب: استعمار الأيم والبكر في النكاح
٨٠٢ - عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ (٤) حَتَّى
(١) بكسر الخاء، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي النكاح وغير ذلك فبضمها.
(٢) أي يترك المشتري مسومه، والخاطب مخطوبته.
(٣) بضم العين هو الجانب والناحية.
(٤) هي المرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، هذا في اللغة والمراد هنا الثيب بقرينة ذكرها في مقابلة البكر. ويؤيده أن في روايته من حديث ابن عباس الآتي بعده بلفظ "الثيب" مكان "الأيم".
1 / 208