589

Mukhtasar Nasih ee Soomaali

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Tifaftire

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Daabacaha

دار التوحيد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

دار أهل السنة - الرياض

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Taifas
وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الْمَاءِ والطِّينِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ.
زَادَ مَالِكٌ: مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر (٦٦٩)، وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى (٨٣٦)، وباب السجود على الأنف في الطين (٨١٤).
وقَالَ فيه: كَانَ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَلَاّ تُمْسَحَ الْجَبْهَةُ فِي الصَّلَاةِ.
وفِي بَابِ الاعتكاف في العشر الأواخر (٢٠٢٧)، وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح (٢٠٤٠).
بَاب (رَفْعِ) (١) مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ
[٧٠٢]- (٢٠٢١) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى».
[٧٠٣]- (٢٠٢٢) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هِيَ فِي الْعَشْرِ، هِيَ فِي سبعٍ يَمْضِينَ (٢)، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ».

(١) سقطت من الأصل، وهي في الصحيح وسائر الروايات.
(٢) هكذا ثبت في الأصل، وهي رواية الأصيلي، ووافقه الإسماعيلي، والأكثرون قَالَوا: " فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ" وكذلك روى الكشميهني إلا أنها عنده بلفظ المضي في الموضعين.
وهذا الحديث مما انتقد على البخاري إخراجه.

2 / 91