510

Mukhtasar Nasih ee Soomaali

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Tifaftire

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Daabacaha

دار التوحيد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

دار أهل السنة - الرياض

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Taifas
وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تُحَدِّثُنَا عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَتِ النبي ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ وغَسَلْنَهُ.
زَادَ هِشَامٌ عَنْهَا: ضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا.
قَالَ البُخَارِيُّ (١٢٦٢): وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عِنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يستحب من أن يغسل وترًا (١٢٥٤)، وفِي بَابِ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (١٢٦١)، وفِي بَابِ يلقى شعر المرأة خلفها (١٢٦٣)، وفِي بَابِ التيمن في الوضوء والغسل (١٦٧)، وَباب كيف الإشعار للميت (١٢٦١).
وَفِيهِ عَنْ الْحَسَنِ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.
وفِي بَابِ يبدأ بميامن الميت (١٢٥٥)، وفِي بَابِ مواضع الوضوء من الميت (١٢٥٦)، وفِي بَابِ هل تكفن المرأة في إزار الرجل (١٢٥٧)، وباب يجعل الكافور في آخره (١٢٥٨)، وباب نقض شعر المرأة (١٢٦٠).
بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
[٥٧٤]- (١٢٦٤) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، نَا هِشَامٌ، خ (١٣٨٧) وَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ - زَادَ ابنُ مُقَاتِلٍ: يَمَانِيَةٍ مِنْ كُرْسُفٍ -، وقَالَا: بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِإثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِإثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ،

2 / 12