Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال وإذا كان لهذا تسع وعشرون ولهذا تسع وثلاثون ولهذا عشرون فإن كثرت فلا شيء ما لم تبلغ الصدقة قال وإذا كان راعيهم واحدا ومحلهم واحدا ومرعاهم واحدا وتفرق عنهم المراح فهم خلطاء
قال الحسن بن حي في ثمانين شاة بين رجلين أن فيها شاتين
قال الليث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وإذا كان للرجل أربعون شاة فنقص منها شاة لم يكن عليه شيء وقد فرق هذا ما كان مجتمعا تجب فيه الصدقة وإذا كانت له ولرجل ثمانون شاة متفرقة فجمع غنم صاحبه إليه لم يكن عليها إلا شاة
وقال الشافعي لا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معا فحولهما مختلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد في كل حال ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا
وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو فحول أن يحول الحول فليسا بخليطين ويتصدقان صدقة الاثنين وهكذا إذا جاءنا شريكين
ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليهم شاة لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه
ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة وشاة فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإن جمعتا ففيها ثلاث شياه
والخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر فأمر أن يقر كل واحد على حياله
وقال أبو جعفر لا يختلفون أن الملك إذا كان لواحد لا يعتبر فيه المراح والراعي والفحل والمسقى وأنه إنما يعتبر الملك حسب كذلك إذا كان لجماعة ينبغي أن يعتبر ملكهم لا الخلطة
Bogga 416
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095