Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو حنيفة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة فيكون فيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين كان فيها ثلاث شياه
ومعنى قوله لا يجمع بين متفرق الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها كانت فيها شاة وإن فرقها لم يكن فيها شيء
وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا قيل فيه خشية الصدقة أن يكون للرجل ثمانون شاة إذا جاء المصدق قال هي بيني وبين إخوتي لكل واحد من عشرون أو يكون له أربعون ولكل واحد من إخواته أربعون أربعون فيقول هذه كلها لي وليس فيها إلا شاة واحدة فهذا خشية الصدقة لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة وأما إذا لم يقل فيها خشية الصدقة فقد يكون على هذا الوجه ويكون على وجه أن يجيء المصدق إلى اخوة ثلاثة لواحد منهم عشرون ومائة فيقول هذه بينكم لكل واحد أربعون شاة فيقول المصدق هذه لواحد منكم
وأما معنى قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فلا خلاف بين أصحابنا أن المراد به أن يكون بينهما مائة وعشرون لواحد ثمانون ولآخر أربعون فيأخذ المصدق من عرضها شاة فيرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بثلث شياه
Bogga 414
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095