Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وروي عن أبي يوسف أنه يأخذ ابن لبون ذكر عن بنت مخاض إذا لم توجد مخاض وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي
وقال ابن وهب عن مالك إذا لم توجد بنت مخاض أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كانت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يأتيه بها
وقال ابن القاسم عن مالك إذا لم يوجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر إن رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء ري الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك وإن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا ابن لبون فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك
قال أصحابنا يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة وهو قول الثوري
وقال ابن القاسم عن مالك إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين قال وقال ابن شهاب إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون
يتفق قول ابن شهاب ومالك في هذا ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين
Bogga 412
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095