Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع وسلم وقال زفر يكبر مع الإمام ما كبر ثم رجع أبو يوسف إلى قول زفر وهو قول الثوري في رواية وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم
وقال مالك والحسن بن حي وعبيد الله بن عمر ولا يكبر معه الخامسة
قال أصحابنا ومالك إن كانوا رجالا فإن شاء جعلهم واحدا خلف آخر وإن شاء جعلهم صفا واحدا وإن كانوا رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وكذلك قال الثوري والليث والشافعي إن الرجال مما يلي الإمام
وقال الحسن البصري يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة
وقد روى حماد بن سلمة ويحيى بن صبيح عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وعلى ابن لها يقال له زيد فوضعا جميعا في المصلى والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس والحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ونحو من ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال يحيى بن صبيح قال عمار فأنكرت ذلك فنظرت إلى هؤلاء النفر فقلت ما هذا فقالوا هي السنة
Bogga 390
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095