وقال الليث إذا ابتلع طعاما يجده في حلقه يعيد صلاته
وقال الشافعي إذا كان بين أسنانه فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان موضع الريق لا يملكه بلا مضغ فإن مضغه قطع صلاته
324 في الكلام بعد صلاة الفجر
قال أصحابنا يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير
وقال مالك لا يكره قبل صلاة الفجر وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس
325 في الصلاة في السفينة
قال أبو حنيفة إذا كانت سائرة يصلي قاعدا فيها إن شاء وإن كانت موثقة إلى الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة
وروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال كنا مع جنادة ابن أبي أمية في البحر وكنا نصلي قعودا ونتحرى القبلة في السفينة
فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة من غير خلاف
Bogga 354