866

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
دلالةُ التخصيصِ عن معارضٍ.
فظهَر أن قولَه: إن خرَجتِ بغيرِ إذني، مثلُ قولِه: إن خرَجتِ إلا أن آذَنَ لكِ: خروجٌ مقيَّدٌ، وهذا خروجٌ مُطلَقٌ، كقولِه: لا أتغدَّى، أو: لا أخرج، ولا أخرج مع ذلك، و«تطلق» نكرة، وهذه (^١) الأفعالُ كلُّها للعمومِ عندَ الإطلاقِ؛ لأنها نكرةٌ في سياقٍ غيرِ موجبٍ، فيُحمَلُ عليه اللفظ إذا نواه، أو كان معَ السببِ على أصحِّ القولَينِ، وهذا ظاهرٌ في قلوبِ الناسِ.
فَصْلٌ
ومَن حلَّفَه مخدومُه أنه متى رأى أحدًا خانه يُعلِمُه، فخانه أحدٌ، وإذا اطَّلَع عليه استوفى حقَّه منه، أو عاقَبَه بما يستحقُّ من غيرِ عُدوانٍ: وجَب على الذي عرَف بالقضيةِ أن يُطلِعَه وينصَحَه؛ ولو لم يُحلِّفْه، فكيفَ إذا حلَّفه؟! ويأثَمُ إذا سكَت عن هذه النصيحةِ.
ومَن سُحِر، فبلَغ به السِّحْرُ أنه لا يعلمَ ما يقولُ؛ فلا طلاقَ له.
ومَن كانت عندَه وديعةٌ فتصرفَتْ فيها زوجتُه، فطلَب صاحبُ الوديعةِ وديعتَه، فقال لزوجتِه: أعطيه الوديعةَ، فقالت: تصرَّفتُ فيها، فحلَف أنه لا بدَّ أن تُعطِيَه الوديعةَ، وإلا كانت طالقًا، ولا يروحُ الرجل إلا بوديعتِه، وكان قد رأى الوديعةَ في البيتِ؛ فعجَزتِ الزوجةُ عن

(^١) في الأصل: وهذا. والمثبت من (ك).

2 / 393