791

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
شاربُ الخمرِ يجبُ حدُّه اتفاقًا، إن شاء ثمانينَ، وإن شاء أربعينَ، فإن جُلِد ثمانينَ؛ جاز باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وإن اقتُصِر على أربعينَ؛ ففي الإجزاءِ نزاعٌ، ورُوِي أن عمرَ كان يُعزِّرُ بأكثرَ من ذلك (^١)، كما رُوِي أنه كان ينفي الشاربَ (^٢)، ويُمثِّلُ به بحلقِ رأسِه (^٣).
وقد رُوِي من وجوهٍ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إن شرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شرِبَها في الثالثةِ أو الرابعةِ؛ فاقتلوه» (^٤)، فأمر بقتلِ

(^١) رواه مسلم (١٧٠٦)، عن أنس بن مالك ﵁: أن نبي الله ﷺ جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: «ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: «فجلد عمر ثمانين».
وروى البخاري نحوه (٦٧٧٩)، من حديث السائب بن يزيد ﵁.
(^٢) روى عبد الرزاق (١٧٠٤٠)، والنسائي (٥٦٧٦)، عن ابن المسيب قال: «غرب عمر ابن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر».
(^٣) رواه عبد الرزاق (١٧٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧٤٩٨)، عن ابن عمر ﵄.
(^٤) رواه أحمد (٧٧٦٢)، وأبو داود (٤٤٨٤)، من حديث أبي هريرة ﵁، قال الترمذي في الجامع (٤/ ٤٨): (وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو).

2 / 317