737

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الذي أعطاه حقَّه، كما (^١) أعطى النبيُّ ﷺ عمرَ من بيتِ المالِ، فإنه قد كان عمل له، فأعطاه عُمالتَه، وله ألا يقبَلَه، كما فعَل حكيمُ بنُ حِزامٍ.
وقد تنازَعَ العلماءُ في وجوبِ القبولِ، وهو مشهورٌ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.
وإن كان أعطاه ما لا يستحقُّه عليه؛ فإن قَبِلَه وكافَأَه عليه؛ فقد أحسَنَ، أما إذا قَبِلَه من غيرِ مكافأةٍ بالمالِ؛ فهذا يجوزُ معَ الحاجةِ، ويدعو له، وأما الغنيُّ فينبغي له أن يكافِئَ بالمالِ، كما في الحديثِ: «مَن أسدى إليكم معروفًا فكافِئوه، فإن لم تجدوا ما تُكافِئوه؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافَأْتُموه» (^٢) (^٣).
وإذا صالَحَ عن شيءٍ بأكثرَ من قيمتِه؛ ففي لزومِ هذه الزيادةِ نزاعٌ في الصلحِ، يُبطِلُه طوائفُ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ، ويصَحِّحُه أبو حنيفةَ، وهو قياسُ قولِ أحمدَ وغيرِه، وهو الصحيحُ إن شاءَ اللهُ تعالى (^٤).

(^١) قوله: (كما) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز).
(^٢) رواه أحمد (٥٣٦٩)، وأبو داود (٥١٠٩)، والنسائي (٢٥٦٧) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ثبت عنه ﷺ …) في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٤، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٧٨.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالَحَ …) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٩١، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٧٩.

2 / 262