لم يُجعَلْ فاسقًا بمجرَّدِ ذلك بحيثُ يُمنَعُ من تزويجِه؛ لكن له منعُها من تناولِ مثلِ هذا، فإذا أطعَمَها الزوجُ من غيرِه؛ فله أن يزوجَها إذا كان متأولًا فيما يأخذُه كما تقدَّم (^١).
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان رزقُ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٨.