711

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
أحمدَ يُجوِّزُ في المشهورِ عنه الظِّهارَ قبلَ الملكِ، بخلافِ الشافعيِّ (^١).
ومَن قال عن زوجتِه: هي مثلُ أمي، أو هي عندي كأمي، وأرادَ أنها: مثلُ أمي؛ أنها تستُرُ عليَّ، فلا تهتِكُني، ولا تلومُني، كما تفعلُ الأمُّ معَ ولدِها؛ فإنه يُؤدَّبُ على هذا القولِ، ولا تحرمُ عليه امرأتُه، فإن عمرَ سمع رجلًا يقولُ لامرأتِه: يا أختي، فأدَّبَه (^٢)، وإن كان جاهلًا لم يُؤدَّبْ على ذلك.
وإن أرادَ: أنها عندي مثلُ أمي؛ أي: في الامتناعِ من وطئِها؛ فهو مُظاهِرٌ.
ولو قال: إن بقيتُ أنكِحُكِ أنكحُ أمي تحتَ ستورِ الكعبةِ؛ فهو مُظاهِرٌ (^٣).
وإذا قالت الزوجةُ: أنتَ عليَّ حرامٌ كأبي وأمي؛ فعليها كفارةُ الظِّهارِ (^٤).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لامرأةٍ: …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٩.
(^٢) لم نجده موقوفًا عن عمر ﵄، وقد رواه أبو داود (٢٢١٠) عن أبي تَميمة الهُجَيمي، أن رجلًا قال لامرأته: يا أُخيَّة، فقال رسول الله ﷺ: «أختك هي؟»، فكره ذلك ونهى عنه.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال عن زوجتِه: …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٩.
(^٤) قوله: (كفارة) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ز) و(ع)، وموافق لمجموع الفتاوى.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قالت الزوجةُ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤١.

2 / 234