ومَن كان مُبتلًى؛ يجوزُ مَنْعُه من السكنِ بينَ الأصِحَّاءِ، ولا يجاوِرُ الأصِحَّاءَ؛ فإن النبيَّ ﷺ قال: «لا يُورِدَنَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ» (^١)، فنهى صاحبَ الإبلِ المراضِ أن يُورِدَها على صاحبِ الإبلِ الصحاحِ، معَ قولِه: «لا عَدْوى ولا طِيَرةَ» (^٢)، وكذلك رُوِي: أنه لما قدِمَ مَجْذومٌ ليُبايِعَه؛ أرسَلَ إليه بالبيعةِ، ولم يأذنْ له في دخولِ المدينةِ (^٣).
(^١) رواه البخاري (٥٧٧٤)، ومسلم (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) رواه البخاري (٥٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) رواه مسلم (٢٢٣١) من حديث الشَّريد بن سُويد ﵁.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان مُبتلًى …) في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٨٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧.