686

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب الأَوْلِيَاءِ
مَن خلَّف ابنًا وابنتينِ غيرَ رشيدتينِ؛ فللأخِ الولايةُ من جهةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المُنكَرِ، فإذا فعلَتْ ما لا يحِلُّ لها؛ فله مَنْعُها، وأما الحَجْرُ عليها فلوَصِيِّها إن كان، وإلا فللحاكمِ، ولأخيها رفعُ أمرِها إلى الحاكمِ (^١).
وإذا طلَب العبدُ النكاحَ؛ أُجبِرَ السيدُ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ على أحدِ قولَيْه على تزويجِه؛ لأنه كالإنفاقِ عليه.
وتزويجُ الأَمَةِ إذا طلبَتِ النكاحَ من كُفْءٍ؛ واجبٌ باتِّفاقِ العلماءِ (^٢).
وصح قولُه: «يا معشرَ الشبابِ، مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فلْيتزوَّجْ» (^٣)، واستطاعةُ النكاحِ: هو القدرةُ على المؤنةِ، ليس القدرةَ على الوطءِ، فإن الحديثَ إنما هو خطابٌ للقادرِ على فعلِ الوطءِ،

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن خلَّف ابنًا …) في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٣٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلَب العبدُ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٣٣.
(^٣) رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود ﵁.

2 / 208