ومَن كان مُصِرًّا على الفسقِ؛ لا ينبغي أن يُزوَّجَ (^١).
وإذا تزوَّجَ امرأةً على أنها بِكْرٌ، فبانَتْ ثَيِّبًا؛ فله الفَسْخُ، وله أن يطالِبَ بأَرْشِ الصَّداقِ، وهو تفاوتُ ما بينَ مهرِ البِكْرِ والثَّيِّبِ (^٢).
وأيُّ الزوجينِ وجَدَ بالآخَرِ جنونًا، أو جُذامًا، أو بَرَصًا؛ فله فسخُ النكاحِ إذا لم يرضَ بعدَ ظهورِ العيبِ، وقبلَ الدخولِ يسقُطُ المهرُ، وبعدَه لا يسقُطُ (^٣).
وإذا تعذَّرتِ النفقةُ من جهةِ الزوجِ؛ فلها فسخُ النكاحِ، والفسخُ للحاكمِ، فإن فسخَتْ هي نفْسَها لتعذُّرِ فسخِ الحاكمِ أو غيرِه؛ ففيه نزاعٌ (^٤).
وهل لوَلِيِّها أن يطالبَ بفسخِ النكاحِ، إذا كانت محجورًا عليها؟ على وجهَينِ (^٥).
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان مُصِرًّا …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٧.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجَ امرأةً …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأيُّ الزوجينِ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تعذَّرتِ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل لوَلِيِّها …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٤١.