677

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وفي كراهةِ نِكاحِهنَّ عندَ عدمِ الحاجةِ؛ نزاعٌ (^١)، والكراهةُ معروفةٌ في مذهَبِ أحمدَ، والشافعيِّ، ومالكٍ.
وكذا كراهةُ وَطْءِ الإماءِ منهم نزاعٌ، رُوِي عن الحسنِ أنه كرِهَه، وأما التحريمُ فلا يُعرفُ عن أحدٍ.
وأما الأَمَةُ المجوسيةُ؛ فالكلامُ فيها مبنيٌّ على أصلينِ:
أحدُهما: أن نكاحَ المجوسياتِ لا يجوزُ، كما لا يجوزُ نكاحُ الوَثَنِيَّاتِ، وهو مذهَبُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وذكَرُه الإمامُ أحمدُ عن خمسةٍ من الصحابةِ، وحُكِي عن الشافعيِّ قولٌ بجوازِ ذلك؛ بناءً على جوازِ ذبائِحِهم.
الأصلُ الثاني: أنَّ مَن لا يجوزُ نكاحُهنَّ؛ لا يجوزُ وَطْؤُهنَّ بملكِ اليمينِ؛ كالوَثَنِيَّاتِ، وهو مذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وغيرِهم.
وحُكِي عن أبي ثورٍ: إباحةُ وَطْءِ الإماءِ بملكِ اليمينِ على أيِّ دينٍ كانوا، وأظنُّ أنه يُذكَرُ عن بعضِ المتقدمينَ (^٢).

(^١) واختار شيخ الإسلام الكراهة مع وجود المسلمة. ينظر: الفروع ٨/ ٢٥٢، اختيارات البعلي ص ٣١٣.
(^٢) قال في الإنصاف ٨/ ١٥٢: (واختار الشيخ تقي الدين ﵀: جواز وطء إماء غير أهل الكتاب).
وروى ابن أبي شيبة (١٦٣١٦)، عن مثنى، قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار: «لا يرون بأسًا أن يتسرَّى الرجل المجوسية»، وعن ابن المسيب نحوه (١٦٣١٥).

2 / 199