666Mukhtasar Fatawa Masriمختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةBadr al-Din al-Bali - 778 AHبدر الدين البعلي - 778 AHTifaftireعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىDaabacahaركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلسDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1440 AHGoobta Daabacaaddaالكويت والرياضNoocyadaFatwas and Unprecedented CasesHanbali Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoفَصْلٌيُورِّثُ ذوي الأرحامِ جمهورُ السَّلَفِ، وأحمدُ في المشهورِ عنه، وأبو حنيفةَ، وطوائفُ من أصحابِ الشافعيِّ، وقولٌ لمالكٍ إذا فسَد بيتُ المالِ.والقولُ الثاني: يرِثُ بيتُ المالِ؛ وهو قولُ الشافعيِّ، ومالكٍ، وأحمدَ في روايةٍ.ومَن جهَّزَها أبوها على الوجهِ المعتادِ في الجَهازِ؛ فهو تمليكٌ لها، فليس له الرجوعُ بعدَ موتِها؛ بل ينتقلُ ما في يدِها إلى الوَرَثةِ (^١).(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن جهَّزَها أبوها …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٨٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٠٧.2 / 187NuqulLa wadaagWeydiiso AI