له أكلُ الرُّمَّانِ، أو يبيعُه ويَحفظُ ثمنَه، ثم يُعرِّفُه بعدَ ذلك (^١).
وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ في المكانِ الذي وُجِدتْ فيه، أو قريبه إن كان وجَدَها في فلاةٍ (^٢).
وإذا جاء التتارُ فجفَل الناسُ (^٣)، وخلَّفوا أثاثًا ودوابَّ، فضَمَّه مسلمٌ، وطالتْ مُدَّتُه، ولم يظهرْ له صاحبٌ؛ فيجوزُ له أن يستعمِلَه، وأن يتصدَّقَ به على من ينتفع به (^٤).
ومَن استنقَذَ فرسًا من أيدي العربِ، ثم مرِضَ الفرسُ، ولم يقدِرْ على المشيِ: جاز له بيعُه؛ بل يجبُ في هذه الحال أن يبيعَه لصاحبِه، وإن لم يكُنْ وكَّلَه؛ نصَّ عليه الأئمَّةُ، ويَحفظُ الثمنَ (^٥).
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وقع …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١١، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٥.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٣.
(^٣) قال في الصحاح ٤/ ١٦٥٧: (جفل، أي: أسرع).
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جاء التتارُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٥.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استنقَذَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١١، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٦.