610

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
مُنكَرٌ؛ قاله أبو داودَ، ولكن رواهُ الخلالُ من وجوهٍ يُصدِّقُ بعضُها بعضًا.
وبالجملةِ: فلا حجةَ فيه لما قدَّمْنا (^١).
وما رُوِي: «مَن علَّمَكَ آيةً؛ فقد ملَك رِقَّكَ؛ إن شاء باعَكَ (^٢)، وإن شاء أعتَقكَ»؛ حديثٌ باطلٌ مخالفٌ للإجماعِ، ومن اعتقد جوازَ ملكِ المعلمِ للذي علَّمَه؛ يُسْتتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، والحُرُّ المسلمُ لا يُسترَقُّ، ولا يقولُ مسلمٌ: إنَّ مَن علَّم امرأةً آيةً من القرآنِ؛ ملَك وَطْأَها (^٣).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢١١.
(^٢) هكذا في (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى، وفي الأصل: (أباعك).
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما رُوِي …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١٨/ ٣٤٥.

2 / 130